افتح التطبيق
المادة 94

إذا لم تعمل شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو الإنذار، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل إيقاف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة الإدارة، والتدبير والتسيير أو مجلس رقابة شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري. ويجوز لها كذلك سحب اعتماد شركة التدبير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.