افتح التطبيق
المادة 1

يحدد هذا المرسوم أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري، وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى. كما يحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم بالهيئات والمؤسسات التالية: - الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ - المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام؛ - المقاولات العمومية وكل هيئة من الهيآت المكلفة بتدبير مرفق عمومي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.