المادة 2
تشكل أحكام هذا المرسوم ميثاقا وطنيا مرجعيا للاتمركز الإداري لمصالح الدولة، يتعين على السلطات الحكومية وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وجميع مسؤولي إدارات الدولة على المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى العمالة والإقليم، التقيد بمضامينه، والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.