افتح التطبيق
المادة 4

تتألف إدارات الدولة من إدارات مركزية ومصالح لا ممركزة. يقصد بالعبارات التالية، في مدلول هذا المرسوم، ما يلي: الإدارات المركزية : إدارات مختلف القطاعات الوزارية التي تمارس مهامها على المستوى المركزي، سواء كانت هذه القطاعات منتظمة في شكل وزارات، أو كتابات الدولة، أو مندوبيات سامية أو وزارية أو عامة، أو غيرها ؛ المصالح اللاممركزة للدولة : التمثيليات أو البنيات الإدارية الترابية الممثلة للإدارات المركزية، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر، كيفما كان شكل تنظيم هذه التمثيليات أو البنيات، وأيا كانت مسمياتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.