افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 32

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الباب الخامس: القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة
المادة 32

تجتمع اللجنة بدعوة من والي الجهة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر. تخصص اللجنة اجتماعا من اجتماعاتها، مرة في السنة، لتقييم حصيلة تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي يتم إنجازها على مستوى الجهة وترفع نتائج هذا التقييم إلى السلطات الحكومية المعنية. ويمكن لها، علاوة على ذلك، أن تجتمع، بطلب من السلطة أو السلطات الحكومية المعنية، من أجل دراسة التقرير أو التقارير المرحلية التي تعدها المصالح اللاممركزة حول مستوى تنفيذ البرامج والمشاريع المذكورة. يحدد والي الجهة جدول أعمال اجتماعات اللجنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.