افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 33

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الباب الخامس: القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة
المادة 33

تحدث بنية إدارية تحمل اسم "الكتابة العامة للشؤون الجهوية" يرأسها، تحت سلطة والي الجهة، كاتب عام للشؤون الجهوية يعين من قبل وزير الداخلية. يتولى الكاتب العام للشؤون الجهوية القيام بالمهام التي يكلفها بها والي الجهة. كما يضطلع، تحت سلطة الوالي، علاوة على ذلك، بالمهام التالية: - أعمال التنسيق التتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة صلاحياته المشار إليها في الباب الخامس من هذا المرسوم ؛ - تحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها، وتنسيق أشغالها، وإعداد محاضرها؛ - إعداد تقارير دورية، ترفع إلى اللجنة، حول حصيلة تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة، بتنسيق وثيق مع مصالح الدولة اللاممركزة والمؤسسات والهيئات العاملة بالجهة ؛ - إعداد التقرير السنوي للجنة الجهوية للتنسيق الذي يبعثه والي الجهة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة المذكورة، إلى اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قبل متم شهر مارس من كل سنة. يساعد الكاتب العام للشؤون الجهوية، من أجل قيامه بمهامه، أطر وأعوان. يحدد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.