افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 35

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الباب الخامس: القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة
المادة 35

يتولى الكاتب العام للعمالة أو الإقليم مهام الكتابة الدائمة للجنة التقنية. ولهذا الغرض، يقوم، على وجه الخصوص، تحت سلطة عامل العمالة أو الإقليم، بتحضير اجتماعات اللجنة التقنية والسهر على تنظيمها، وتنسيق أشغالها، وإعداد محاضرها، ومسك مستنداتها وحفظها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.