افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 14

من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الباب الرابع: إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية
المادة 14

يمكن للإدارة أن تطلب، عند الاقتضاء، من المرتفق، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، الإدلاء بالمعلومات التكميلية اللازمة لمعالجة طلبه. ولا يمكن للإدارة أن تطلب هذه المعلومات إلا مرة واحدة، بالنسبة لكل طلب. يترتب على طلب المعلومات التكميلية، تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه المعلومات .وفي هذه الحالة يستأنف احتساب الآجال ابتداء من استكمال الملف في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل المحدد لمعالجة الطلب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.