افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 15

من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الباب الرابع: إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية
المادة 15

تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة بصورة متكررة من قبل نفس المرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق البت فيه سلبيا، مالم يطرأ تغيير في شروط تسليم القرار المذكور أو في وثائق ومستندات الملف. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.