باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 19 و20 أعلاه، يجوز للمرتفق، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي، أن يقوم، داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي، حسب الحالة، بتقديم طعن أمام: - السلطة الحكومية المعنية أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض، بالنسبة لجميع القرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من قبل الإدارات العمومية .وتبت هذه السلطة في الطعن المعروض عليها وتخبر المرتفق بردها داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها؛ - المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية .ويبت هذا المسؤول في الطعن المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه؛ - والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة. ويبت والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني في الطعن المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه؛ - رئيس الجماعة الترابية أو مجموعة الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية المكلفة بتسليم القرار الإداري موضوع الطلب. وفي هذه الحالة، يجب على الرئيس المعني الرد على المرتفق داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه .وفي حالة عدم رده داخل الأجل المذكور، يجوز للمرتفق إحالة الأمر إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، الذي يقوم بمراسلة الرئيس المعني بغرض دعوته للبت في موضوع الطعن المقدم داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.