افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 23

من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الباب الثامن: تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات
المادة 23

طبقا لمبدأ التبسيط المشار إليه في المادة 4 أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 24 بعده، يجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات الإدارية، الوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى، والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، دون أن تطلب من المرتفق المعني الإدلاء بها عند تقديمه هذه الطلبات. يراعى مبدأ التدرج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة، مع إعطاء الأولوية للقرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية. تحدد بنص تنظيمي لائحة الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.