افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 23

من خطة العدالة

الباب الثالث: حماية المهنة
المادة 23

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي : − كل خخشخصن خسب لنف خسه علانية من غير حق خصخفة عدل أو زاول مهام العدول دون أن يكون مؤهلا لذلك ؛ − كل خخشخص لا حق له في خصخفة عدل وانتحلها، أو ا خستعمل أية و خسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة العدالة، أو أنه مستمر في مزاولتها، أو أنه مأذون له فيها. يعاقب كل عدل ثبتت مشاركته في ذلك بنفس العقوبات، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.