المادة 19
يمكن نقل العدل من مقر عمله إلى مقر آخر استجابة لطلبه، مع اعتبار ما تقتضيه المصلحة التوثيقية والمعايير التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي. يلزم العدل المنتقل بوضع شكله الكامل والمختصر بالسجل المعد لذلك لدى كتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق بالمكان المنتقل إليه، وكذا عنوان مقر مكتبه قبل الشروع في مزاولة عمله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.