المادة 20
يمكن للعدل تقديم استقالته من الخطة، ولا يحق له أن يكف عن مزاولة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة. لا يسلم له قرار الاستقالة إلا إذا ثبت أنه صفى جميع الأشغال المنوطة به.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.