افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 36

من خطة العدالة

الباب الثالث: نسخ الشهادة
المادة 36

تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها من قبل العدول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.