افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 50

من خطة العدالة

القسم الثالث: التأديب ومسطرته
المادة 50

يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق، وكذا المجلس الجهوي للعدول، بكل مقرر صادر في حق العدل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.