افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 53

من خطة العدالة

الباب الأول: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 53

تتولى الهيئة الوطنية للعدول - مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها - المهام التالية : - صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف خطة العدالة، والحرص على تثبيت أخلاقياتها، وعلى تقيد العدول بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم ؛ - إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد العدول ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي عدل ؛ - تنسيق عمل المجالس الجهوية للعدول ؛ - وضع النظام الداخلي وتعديله ؛ - تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها ؛ - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول ؛ - إحداث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بخطة العدالة ؛ - طبع مذكرة الحفظ وكناش وصولات الأجور والكناش المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون بالعدد الكافي، بعد إذن وزير العدل؛ - السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب خطة العدالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.