المادة 51
يتعين على العدل الذي صدرت عليه عقوبة العزل، أو الإقصاء المؤقت، أو أوقف، أو أعفي من عمله، أو أسقط من الخطة، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ المقرر إليه بقصد التنفيذ، وأن يسلم فورا مذكرة الحفظ الخاصة به إلى القاضي المكلف بالتوثيق لختمها وحفظها بكتابة الضبط لديه، على أن ترد له بعد انتهاء مدة الإقصاء المؤقت أو الإيقاف، أو عند زوال سبب الإعفاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.