افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 59

من خطة العدالة

الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 59

تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية : - الجمعية العامة ؛ - رئيس الهيئة الوطنية للعدول ؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛ - المجالس الجهوية للعدول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.