المادة 59
تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية : - الجمعية العامة ؛ - رئيس الهيئة الوطنية للعدول ؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛ - المجالس الجهوية للعدول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.