افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 56

من خطة العدالة

الباب الأول: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 56

تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما : - واجبات الاشتراك ؛ - عائدات مذكرات الحفظ والوصولات، وكنانيش التصاريح، والبطاقات والشارات ؛ - عائدات المطبوعات والكتب والدوريات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.