افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 55

من خطة العدالة

الباب الأول: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 55

يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.