المادة 1019
لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد لاحق: أ- التفويت على سبيل التبرع، مع استثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها العرف؛ ب - كفالة الغير؛ ج - إجراء عارية الاستعمال أو الاستهلاك على سبيل التبرع؛ د - التعاقد على إجراء تحكيم؛ ه - بيع المحل أو الأصل التجاري أو براءة الاختراع التي تكون محلا للشركة؛ و - التنازل عن الضمانات، ما لم يكن في مقابل استيفاء الدين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.