يجوز في شركة المفاوضة، لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة، وحتى أعمال التفويت، الداخلة في غرض الشركة. وله على وجه الخصوص: أ- أن يعقد، لصالح الجميع، مع شخص من الغير، شركة محاصة يكون محلها القيام بصفقة تجارية أو أكثر؛ ب - أن يعطي قراضا لمصلحة الشركة؛ ج - أن يعين التابعين المأذونين بالتصرف؛ د - أن يعين الوكلاء ويعزلهم؛ هـ - أن يقوم بقبض الأداءات وإلغاء الصفقات، والبيع نقدا أو نسيئة أو لأجل وبيع السَّـلـَـم بالنسبة إلى الأشياء التي تتجر فيها الشركة، والاعتراف بالدين وتحميل الشركة بالالتزامات في الحدود الضرورية التي تقتضيها الإدارة، وإجراء رهن حيازي أو ضمان آخر في نفس الحد ود، أو قبولهما، وإصدار وتظهير السندات للأمر والكمبيالات، وقبول إرجاع الشيء المبيع من أحد الشركاء عند غياب هذا الشريك، بسبب عيب فيه موجب للضمان، وتمثيل الشركة في الدعاوى التي تكون مدعية فيها أو مدعى عليها، وإجراء الصلح إذا كانت فيه مصلحة. ويجري كل ما سبق، بشرط أن يقع بغير غش، ودون إخلال بالقيود الخاصة التي يقضي بها عقد الشركة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.