المادة 1173
رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح: أولا: إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره. وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير، تجب موافقة هذا الغ ير أيضا؛ ثانيا: إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.