المادة 1175 مكرر
يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة على المنقول لفائدة دائن أو مجموعة من الدائنين الممثلين عند الاقتضاء بوكيل للضمانات يتم تعيينه وفقال تشريع الجاري به العمل. يجوز التنصيص في العقد المنشئ للرهن على استفادة دائن مستقبلي أو مجموعة من الدائنين المستقبليين من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، إلى جانب الدائن أو الدائنين الحاليين، شريطة التمكن من تحديد الدائنين المستقبليين المذكورين وكذا تحديد ديونهم المضمونة. لا يستفيد الدائنون المستقبليون من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة المنشَأ لفائدتهم إلا من تاريخ إنشاء ديونهم المضمونة، شريطة أن يقوموا بتبليغ هويتهم إلى الدائنين السابقين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.