المادة 1175
يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازةل ضمان الديون الحالية أو المستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا، حسب الحالة، أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط. يحدد مبلغ الدين المضمون وعند الاقتضاء حده الأقصى في العقد المنشئ للضمان، وإذا تعذر ذلك، أمكن وصف عناصر الدين والالتزامات المنشئة له بكيفية عامة. كما يجوز أن يكون الشيء المرهون، محل إما مجموعة من الرهون الحيازية و إما مجموعة من الرهون بدون حيازة، مع مراعاة رتبة كل دائن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.