المادة 1176 مكرر
يمكن للدائن المرتهن والراهن في حالة الرهن بدون حيازة، أن يتفقا على أن يتسلم الدائن الشيء المرهون، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في الطبيعة القانونية للرهن بدون حيازة، أو أي تأثير على ترتيب الدائنين بخصوص استيفاء دينهم. وفي هذه الحالة، تقع على عاتق الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة جميع الالتزامات الواقعة على الدائن المرتهن رهنا حيازيا. ولا يجوز الاتفاق في أي حال من الأحوال على أن يتصرف هذا الدائن المرتهن في الشيء الذي تسلمه، أو أن يستعمله أو أن يجني ثماره لحسابه الخاص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.