المادة 1199
يضمن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بالإضافة إلى أصل الدين: أولا- توابع الدين، إن كانت مستحقة؛ ثانيا- المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في الفصل 1216؛ ثالثا- المصروفات الضرورية لتحقيق الرهن. التعويضات التي قد تستحق للدائن، ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين، تكون التزاما شخصيا على هذا الأخير وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.