افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1204

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: التزامات الدائن
المادة 1204

يجب أن يسهر الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الغير الحائز بناء على اتفاق الأطراف، على حراسة وحفظ الشيء المرهون الذي يوجد بحوزته، بنفس العناية التي يحفظ بها أمواله الشخصية. على الراهن أن يؤدي للدائن أو للغير الحائز المصاريف الضرورية التي أنفقها لحفظ الشيء المرهون رهنا حيازيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.