افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1203 مكرر

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
المادة 1203 مكرر

إذا لم يكن الراهن هو المدين: 1- لا يكون للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، في مواجهة الراهن، الحق إلا على المال محل الضمان؛ 2- للراهن، في حالة تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، الحق في متابعة المدين، ويحل محل الدائن في كافة الحقوق التي كانت له في مواجهة المدين؛ 3- يجوز للراهن، حتى قبل تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، متابعة المدين من أجل إيداع الأموال الضرورية لتغطية الدين، متى كانت له مبررات جدية تجعله يخشى إعسار المدين؛ 4- للراهن أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، ولو عارض المدين في تمسكه بها، أو تنازل عنها، باستثناء الدفوع المتعلقة بشخص المدين؛ 5- ينقضي الرهن الحيازي عندما يفقد الراهن إمكانية الحلول في حقوق الدائن المرتهن بسبب فعل هذا الدائن أو خطئه، مع مراعاة أحكام الفصلين 77و 78 من هذا القانون. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن؛ 6- لا يلزم الراهن بت مديد أجل الدين المضمون الممنوح من طرف الدائن للمدين، ما لم يكن الراهن قد وافق عليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.