افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1202

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
المادة 1202

لا يحق للمدين المتضامن أو للوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلب استرداد نصيبه من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، مادام الدين لم يدفع بتمامه. و لا يحق كذلك للدائن المتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الدين أن يرد الشيء المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.