افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1227-4

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: تح قيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
المادة 1227-4

إذا كان الشيء المرهون رهنا بدون حيازة دينا على أحد من الأغيار، جاز للدائن المرتهن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، استيفاء دينه في حدود ما هو مستحق مباشرة من هذا الغير. ولا تبرأ ذمة الغير إلا إذا دفع الدين المرهون للدائن المرتهن. وفي هذه الحالة، يكون وفاؤه بالدين كما لو حصل من المدين الأصلي. وإذا تعدد المرتهنون، ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق منهم في التاريخ، وعلى هذا الأخير أن يشعر المدين الأصلي فورا باستيفاء الدين وعند الاقتضاء أن يشعره بالمطالبة القضائية التي يباشرها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.