يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية، وفي هذه الحالة يحرز المُرتَهِن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب المُرتَهِن الثاني كما يحرزه لحساب نفسه وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين، أو من المُرتَهِن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين، بوجود الرهن الثاني. وموافقة المُرتَهِن الأول غير لازمة لصحة الرهن الثاني. ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى الشخص المودع لديه. وفي حالة تعدد الرهون الحيازية، وجب على الراهن أن يشعر الدائنين المرتهنين بكل إنشاء لرهن حيازي من الرتبة الثانية وما يليها، وأن يتم التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد لإنشاء الرهن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.