افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1227-2

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: تح قيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
المادة 1227-2

يجوز التحقيق الجزئي للرهن الحيازي أو للرهن بدون حيازة، كلما كان ذلك ممكنا. يخ ضع التحقيق الجزئي لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع. يظل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، المحقق جزئيا قائما فقط بالنسبة للأ شياء المتبقية، إلى حين الأداء الكلي للدين المضمون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.