المادة 1229
تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المُرتَهِنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه. والمُرتَهِنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم. والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.