افتح التطبيق
المادة 1243

الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.