افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1242

من قانون الالتزامات والعقود

القسم الثاني عشر:
المادة 1242

الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق الحبس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.