افتح التطبيق
المادة 1238

الرهن المنشأ ممن لا يملك على الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة إلا حقا قابلا للفسخ ينقضي بفسخ حق الراهن. غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء المرهون الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالدائنين المُرتَهِنين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.