المادة 1239
يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة، على وجه قانوني صحيح للغير حسني النية، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه. ا لفصل 1240 تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن صاحب الأولوية في الرتبة، ينهي حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين مرتهنين آخرين، دون الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من التحقيق، إذا بقي منه فائض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.