افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 297

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: حق حَبْس المال
المادة 297

إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق في استردادها لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقل. وإذا انقضى هذا الأجل، سقط حق الدائن في التتبع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.