افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 298

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: حق حَبْس المال
المادة 298

تسوغ مباشرة حق الحبس، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها: 1- إذا توقف المدين عن أداء ديونه، أو كان قد أشهر عُسره؛ 2- إذا كان أجري تنفيذ ضد المدين، وأعطى نتيجة سلبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.