افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 301

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: حق حَبْس المال
المادة 301

الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤولا عن الشيء، وفقا للقواعد المقررة للمُرتَهِن الحيازي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.