افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 300

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: حق حَبْس المال
المادة 300

حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث لاحق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.