افتح التطبيق
المادة 378

لا محل لأي تقادم: 1- بين الأزواج خلال مدة الزواج؛ 2- بين الأب أو الأم وأولادهما؛ 3- بين ناقص الأهلية أو الحُبُس أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.