افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 449

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: القرائن
المادة 449

القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة. 1- القرائن المقررة بمقتضى القانون

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.