افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 450

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: القرائن
المادة 450

القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: 1- التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛ 2- الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم؛ 3- الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.