المادة 506
ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع: 1- إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛ 2- إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛ 3- إذا منح، بعد العقد، أجلا للوفاء بالثمن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.