افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 507

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 507

لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع، ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن: 1- إذا أعسر المشتري بعد البيع؛ 2- إذا كان المشتري مفلسا بالفعل عند البيع بدون علم البائع؛ 3- إذا قلل المشتري التأمينات المقدمة منه لضمان الوفاء بالثمن على وجه يعرض البائع لخطر ضياعه عليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.