افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 508

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 508

إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة، كان مسؤولا عن الشيء مسؤولية المُرتَهِن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.