افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 509

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 509

مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل، تقع على عاتق البائع. وإذا كان المبيع حقا معنويا، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو لنقله. والكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.